المادة 1
مادة 1: يعدل الامر الاداري رقم 392 تاريخ 31 تشرين الاول 1974 , باضافة الفوسفات الخام الذي يحتوي على نسب بين 30 ,30 , و50 , 30 بالماية من خامس اوكسيد الفوسفور (P2 05) والمعد لتحويله الى حمض الفوسفوريك والسوبر فوسفات بأشكاله الثلاثة, البسيط المسحوق والبسيط المحبحب والثلاثي , الى الصنف المجاز ادخاله مؤقتا بموجب الامر المذكور.