All legislation

غير محدد Unspecified No. 12 29/11/1996

تعديل وضع الادخال المؤقت عن الفوسفات الخام المعد لتحويله الى حمض الفوسفوريك والى سوبرفوسفات بسيط وثلاثي

Type
غير محدد · Unspecified
Number
12
Date
29/11/1996
Official Gazette
Issue 61, 12/12/1996, p. 4478
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 12 تاريخ 29/11/1996
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الامر الاداري رقم 392 تاريخ 31 تشرين الاول 1974 , باضافة الفوسفات الخام الذي يحتوي على نسب بين 30 ,30 , و50 , 30 بالماية من خامس اوكسيد الفوسفور (P2 05) والمعد لتحويله الى حمض الفوسفوريك والسوبر فوسفات بأشكاله الثلاثة, البسيط المسحوق والبسيط المحبحب والثلاثي , الى الصنف المجاز ادخاله مؤقتا بموجب الامر المذكور.

المادة 2

مادة 2: تطبق على الصنف الجديد احكام المادتين الثانية والثالثة من الامر الاداري رقم 392 , تاريخ 31 تشرين الاول 1974 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 تشرين الثاني 1996 الرئيس عصام حب الله العضو خليل ابو منصور العضو جابر سكر