المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية المنصوص عليها في تعريفة الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة الزراعية المقدمة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة الى وزارة الزراعة وهي مؤلفة من مئة وخمسين الف غرسة زيتون.