All legislation

مرسوم Decree No. 9550 06/12/1996

اعفاء هبة زراعية مقدمة لوزارة الزراعة من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
9550
Date
06/12/1996
Official Gazette
Issue 61, 12/12/1996, p. 4472/4473
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9550 تاريخ 06/12/1996
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية المنصوص عليها في تعريفة الرسوم الجمركية, بما فيها الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, الهبة الزراعية المقدمة من المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة الى وزارة الزراعة وهي مؤلفة من مئة وخمسين الف غرسة زيتون.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 كانون الاول 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: شوقي فاخوري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري