All legislation

قرار Decision No. 1029 02/12/1996

انشاء فرع في لبنان لشركة انظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية الكويتية

Type
قرار · Decision
Number
1029
Date
02/12/1996
Official Gazette
Issue 61, 12/12/1996, p. 4479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1029 تاريخ 02/12/1996
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة: أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية International Turnkey Systems ذات الجنسية الكويتية والبالغ رأسمالها 100,000د.ك. فقط ماية الف دينار كويتي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها دولة الكويت, مدينة الكويت, الصفاء 13128 تقدمت بتاريخ 12/11/1996 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 12/11/1996 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, وأودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 31471 تاريخ 25/11/1996 والمستند المتعلق بتعيين السيد خليل جان جبرا مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: تسويق انظمة الكمبيوتر, تقديم الاستشارات والقيام بالدراسات الخاصة بها وتطويرها وتنفيذ الانظمة الجاهزة. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 2 كانون الاول 1996 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين