المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة ابراهيم احمد اللقيس وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 440 .
قرار Decision No. 6405 02/12/1996
ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 14/11/1996 وقد تسجلت في السجل التجاري في زحلة بتاريخ 18/11/1996 تحت رقم 2725 ,
مادة 1: يدرج اسم "شركة ابراهيم احمد اللقيس وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 440 .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 2 كانون الاول 1996 حاكم مصرف لبنان بالوكالة ناصر السعيدي