All legislation

قرار Decision No. 6405 02/12/1996

ادراج اسم شركة ابراهيم احمد اللقيس وشريكه للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

Type
قرار · Decision
Number
6405
Date
02/12/1996
Official Gazette
Issue 61, 12/12/1996, p. 4480
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 6405 تاريخ 02/12/1996
Source
Lebanese University

ولما كانت الشركة المذكورة قد حررت رأسمالها نقدا لدى مصرف لبنان بتاريخ 14/11/1996 وقد تسجلت في السجل التجاري في زحلة بتاريخ 18/11/1996 تحت رقم 2725 ,

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة ابراهيم احمد اللقيس وشريكه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 440 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 2 كانون الاول 1996 حاكم مصرف لبنان بالوكالة ناصر السعيدي