المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب بناء على احكام لمواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة وادي جزين العقارية المؤرخ في 15/10/959 والمعلن عنه بتاريخ 15/10/1959 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الرابع عشر من شهر تشرين الثاني سنة 1959 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة