All legislation

مرسوم Decree No. 2531 16/11/1959

افتتاح عمليات تحديد أملاك عمومية على مياه نابعة

Type
مرسوم · Decree
Number
2531
Date
16/11/1959
Official Gazette
Issue 61, 25/11/1959, p. 1029
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2531 تاريخ 16/11/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 2531 الصادر بتاريخ 16 ت 2 سنة 1959, تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على المياه النابعة في محلة عين التينه في الغابات (فتوح كسروان) تعيين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد. تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران سنة 1925