All legislation

قرار Decision 16/11/1959

قرار باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة أرنون

Type
قرار · Decision
Date
16/11/1959
Official Gazette
Issue 61, 25/11/1959, p. 1051-1052
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 16/11/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة ارنون العقارية المؤرخ في 15/10/1959 والمعلن عنه بتاريخ 15/10/59 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الرابع عشر من شهر تشرين الثاني سنة 1959 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صدر عن صيدا في 16/11/959