المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار 926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة كفرسلوان العقارية المؤرخ في 31/5/67 والمعلن عنه بتاريخ 31/5/67 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين , والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمداعهم قد انتهت في اليوم 1 تموز 1967 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.