All legislation

قرار Decision No. 1032 10/12/1996

انشاء فرع في لبنان لشركة هارتويل ميدل ايست المحدودة.

Type
قرار · Decision
Number
1032
Date
10/12/1996
Official Gazette
Issue 62, 19/12/1996, p. 4499/4500
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1032 تاريخ 10/12/1996
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

علم وخبر رقم 1032 ان شركة: هارتويل ميدل ايست المحدودةHartwell Middel East Limited ذات الجنسية جزر القنال جرسي Jersu, Channel Islands والبالغ رأسمالها /10.000/ ليرة استرلينية فقط عشرة الاف ليرة استرلينية لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها Britannia Place Bath Street, St. Helien Jerrsy, Channel Islands وتقدمت بتاريخ 05/11/1996 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 05/11/1996 مامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 30380 تاريخ 15/11/1996 والمستند المتعلق بتعيين السيد محمد علي غيدفار Mr. Mohammed Ali Guidfar ممثلا لها في لبنان . واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر . موضوعها في لبنان: تتعاطى الخدمات والتجارة بما فيها السيارات والجلود والمفروشات واعمال تجهيز المطاعم والفنادق ولا يحق لها مطلقا القيام بأعمال الوساطة المالية: وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 10 كانون الاول 1996 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين