All legislation

قرار Decision No. 1 16/06/1975

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة ساقية الخيط - قضاء جبيل

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
16/06/1975
Official Gazette
Issue 63, 07/08/1975, p. 713
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 16/06/1975
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة ساقية الخيط العقارية المؤرخ في 14/5/1975 والمعلن عنه بتاريخ 14/5/1975 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 14/6/75 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

بيروت في 16/6/1975 القاضي العقاري