All legislation

قرار Decision No. 69 16/10/2002

ادراج ناقلة W.S.Nile البانامية على القائمة السوداء ورفع الناقلتين التركية SALIH KALKAVAN والمالطية AZTEK والبواخر الثلاث البانامية MSC GABRIELLA واليابانية BBC JAPAN والبريطانية ARKTIS FIGHTER عن القائمة السوداء

Type
قرار · Decision
Number
69
Date
16/10/2002
Official Gazette
Issue 63, 21/11/2002, p. 7156-7158
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 69 تاريخ 16/10/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المستندات: ـ القانون الصادر بتاريخ 23/6/1955 (قانون مقاطعة اسرائيل). ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 6348/أ.ت تاريخ 16/9/2002 ومرفقاته قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه, وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بانها تبلغت من المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل ما يلي: 1 ـ ان الناقلة البانامية: W.S NILE 01­EX: ZAGARA 98­EX: SAN ANTONO 94 EX: SAINT HELEN 84­EX: MARSA EL HARIGA قد خالفت القانون والمبادئ العامة لمقاطعة اسرائيل, وان المكتب اتخذ قرارا بادراج هذه الناقلة على القائمة السوداء. 2 ـ ان الشركات المالكة للناقلتين والبواخر الثلاث المدرجة ادناه قد امنت الوثائق المطلوبة, وان المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل اتخذ القرارات التي تقضي برفع الناقلتين والبواخر المذكورة عن القائمة السوداء: الناقلة التركية: SALIH KALKAVAN 99­EX: VALUE 97­EX: SKIPPER LT 93­EX: LAVENDER 84­EX: GINKO 78­EX: RYUWA MARU ـ الناقلة المالطية: AZTEK ـ الباخرة البانامية: MSC GABRIELLA ـ الباخرة: BBC JAPAN 001­EX: JUISTER RIFF ANTIGUA BARBUDA الباخرة البريطانية: ARKTIS FIGHTER 96­EX: VILLE DE RODAE 96­EX: ARKTIS FIGHTER ـ ان الفيلم البريطاني بعنوان "الشرق هو الشرق" من انتاج شركة "فيلم فور" والفيلم الاميركي بعنوان "الحارس" هما فيلمان يتضمنان اساءة للعرب والاسلام وان المكتب اتخذ قرارا بمنع ادخال وعرض هذين الفيلمين في لبنان. لذلك, فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة التصديق على القرارات الثلاثة الصادرة عن المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل والمذكورة سابقا. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس ما يلي: أ ـ الموافقة على تصديق القرارات المتعلقة بادراج الناقلة البانامية W.S NILE على القائمة السوداء ورفع الناقلتين التركية SALIHKALKAVAN والمالطية AZTEK والبواخر الثلاث البانامية (MSC GABRIELLA) واليابانية (BBC JAPAN) والبريطانية (ARKTIS FIGHTER) عن هذه القائمة, ومنع ادخال وعرض الفيلمين البريطاني والاميركي بسبب اساءتهما للعرب والاسلام. ب ـ الايعاز إلى وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام باتخاذ ما يلزم لمنع ادخال وعرض الفيلمين المذكورين. على ان تنشر لائحة باسماء الناقلات والبواخر الثلاث في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للاصول.

بيروت، في 18/10/2002 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي