All legislation

قرار Decision No. 21 24/10/2002

رفع اسم باخرة ORIENTAL القبرصية عن القائمة السوداء وادراج اسم باخرة ANTIGUA BARBUDA CHRISTINE على القائمة السوداء

Type
قرار · Decision
Number
21
Date
24/10/2002
Official Gazette
Issue 63, 21/11/2002, p. 7158-7159
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 21 تاريخ 24/10/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المستندات: المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). ـ قرار المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل رقم 908/2002/س تاريخ 25/8/2002 ورقم 983/2002/ظ تاريخ 12/9/2002 ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 6737/أ.ت تاريخ 5/10/2002 ومرفقاته. قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه. وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد ان المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل قد افادها ان الشركة المالكة للباخرة القبرصية ORIENTAL KIKU قد امنت الوثائق المطلوبة التي حملت المكتب المذكور إلى اتخاذ قرار يقضي برفع هذه الباخرة عن القائمة السوداء. وتضيف الوزارة ان المكتب المذكورة قد افادها أيضا ان الباخرة CHRISTINE EBERHARDT (ناقلة حاويات) والتي تحمل جنسية ANTIGUA BARBUDA قد امت احد موانئ اسرائيل مخالفة بذلك أحكام القانون والمبادئ العامة لمقاطعة اسرائيل. لذلك, واستنادا إلى ما تقدم فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي: 1 ـ التصديق على القرار رقم 908/2002/س تاريخ 25/8/2002 المتعلق برفع الباخرة القبرصية المبين اسمها ادناه عن القائمة السوداء. ـ الباخرة القبرصية: ORIENTAL KIKU 00­EX: VILMA 96­EX: NACIONAL SANTOS 84­EX: ANISIO BORGES 2 ـ التصديق على القرار رقم 983/2002/ظ تاريخ 12/9/2002 المتعلق بادراج الباخرة المبين اسمها ادناه على القائمة السودار. ـ الباخرة: CHRISTINE EBERHARDT ـ اسماؤها السابقة: 01­EX: ORAL EBRISTINE 00­EX: CRISTINE EBERHARDT 00­EX: HORIZON 99­EX: CHRISTINE EBERHARDT 98­EX: CGM DE LESSEPS 97­EX: CHRISTINE EBERHARDT 97­EX: MAERSK LA PLATA 94­EX: HANNOVERLAND 93­EX: SEA BEACH 91­EX: HANNOVERLAND 91­EX: COLUMBUS OREGON 90­9 EX: ACT 86­EX: HANNOVERLAND 86­EX: LLOYD LONDRESS والتي تحمل جنسية ANTIGUA BARBUDA: على ان تنشر لائحة باسماء الباخرتين المذكورتين في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفق الاصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الانف الذكر.

بيروت، في 25/10/2002 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي