المادة 1
المستندات: المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). ـ قرار المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل رقم 908/2002/س تاريخ 25/8/2002 ورقم 983/2002/ظ تاريخ 12/9/2002 ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 6737/أ.ت تاريخ 5/10/2002 ومرفقاته. قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه. وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد ان المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل قد افادها ان الشركة المالكة للباخرة القبرصية ORIENTAL KIKU قد امنت الوثائق المطلوبة التي حملت المكتب المذكور إلى اتخاذ قرار يقضي برفع هذه الباخرة عن القائمة السوداء. وتضيف الوزارة ان المكتب المذكورة قد افادها أيضا ان الباخرة CHRISTINE EBERHARDT (ناقلة حاويات) والتي تحمل جنسية ANTIGUA BARBUDA قد امت احد موانئ اسرائيل مخالفة بذلك أحكام القانون والمبادئ العامة لمقاطعة اسرائيل. لذلك, واستنادا إلى ما تقدم فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على ما يلي: 1 ـ التصديق على القرار رقم 908/2002/س تاريخ 25/8/2002 المتعلق برفع الباخرة القبرصية المبين اسمها ادناه عن القائمة السوداء. ـ الباخرة القبرصية: ORIENTAL KIKU 00EX: VILMA 96EX: NACIONAL SANTOS 84EX: ANISIO BORGES 2 ـ التصديق على القرار رقم 983/2002/ظ تاريخ 12/9/2002 المتعلق بادراج الباخرة المبين اسمها ادناه على القائمة السودار. ـ الباخرة: CHRISTINE EBERHARDT ـ اسماؤها السابقة: 01EX: ORAL EBRISTINE 00EX: CRISTINE EBERHARDT 00EX: HORIZON 99EX: CHRISTINE EBERHARDT 98EX: CGM DE LESSEPS 97EX: CHRISTINE EBERHARDT 97EX: MAERSK LA PLATA 94EX: HANNOVERLAND 93EX: SEA BEACH 91EX: HANNOVERLAND 91EX: COLUMBUS OREGON 909 EX: ACT 86EX: HANNOVERLAND 86EX: LLOYD LONDRESS والتي تحمل جنسية ANTIGUA BARBUDA: على ان تنشر لائحة باسماء الباخرتين المذكورتين في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفق الاصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة الانف الذكر.