All legislation

بلاغ Communiqué No. 36 18/11/2002

وضع كشوفات المخابرات الهاتفية المحلية والدولية قيد التحصيل اعتبارا من 19/11/2002 ولغاية 05/01/2003

Type
بلاغ · Communiqué
Number
36
Date
18/11/2002
Official Gazette
Issue 63, 21/11/2002, p. 7168
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
بلاغ رقم 36 تاريخ 18/11/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تعلن وزارة الاتصالات انها وضعت قيد التحصيل اعتبارا من 19/11/2002 كشوفات المخابرات الهاتفية المحلية والدولية للفترة المبينة ادناه: كشوفات المخابرات الهاتفية المحلية عن القسط الثالث من عام 2002 كشوفات المخابرات الهاتفية الدولية عن اشهر تموز ـ آب وأيلول من عام 2002 بالاضافة إلى كشوفات الفواتير المتأخرة غير المسددة ولقد حددت مهلة اقصاها 5/1/2003 لتسديد هذه الكشوفات, ان الإدارة تعلم المشتركين انهم يستطيعون المبادرة لتسديد كشوفاتهم ضمن المهلة المحددة اعلاه, وتذكرهم بالتدابير التالية في حال التخلف: 1 ـ قطع خطوط المشتركين المتخلفين عن الدفع اعتبارا من 14/1/2003 واستيفاء الغرامة عن اعادة وصل الخط اعتبارا من هذا التاريخ. 2 ـ الغاء اشتراكاتهم بعد مرور شهر واحد على تاريخ مدة انتهاء الاعلان اعتبارا من 5/2/2003 حرمان المشترك الملغى رقمه من الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه. كما وتذكرهم بأحكام المرسوم رقم 4565/93 (المادة الثالثة منه) وتعديله بالمرسوم رقم 11682 تاريخ 30/1/98 لجهة تحديد مهلة 4 اشهر للاعتراض بعد انتهاء المهلة المحددة للدفع والمذكورة اعلاه. يقدم طلب الاعتراض في المنطقة الهاتفية التابع لها رقم المشترك. كما وانها تطلب من المشتركين بالخطوط الهاتفية التأجيرية المبادرة لتسديد الرسوم المستحقة عليهم في صناديق التأسيس في المناطق الهاتفية التابعين لها وذلك ضمن المهل المحددة في القرارات التي اجازت لهم هذا التأخير. تتمنى وزارة الاتصالات من المواطنين الكرام التجاوب السريع مع مضمون هذا البلاغ, شاكرة لهم حسن تعاونهم. كما ويمكن للمشتركين الاتصال على المجيب الصوتي رقم 1515 للحصول على قيمة الفواتير المستحقة عليهم, ولا سيما عبر صفحات الانترنت الخاصة بالوزارة وهيئة اوجيرو. ­ MPT gov.lb ­ Ogero. gov.lb

بيروت في 18 تشرين الثاني 2002 وزير الاتصالات المهندس جان لوي قرداحي