المادة 1
المستندات: ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). ـ قرارات المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل رقم 1012/2002/ظ ورقم 1021/2002/س تاريخ 19/9/2002 ورقم 1042/2002/ظ تاريخ 25/9/2002. ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 7328/أ.ت تاريخ 22/10/2002 ومرفقاته. قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه, وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد ان المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل قد افادها بأن باخرة وناقلتين قد خالفت القانون والمبادئ العامة لمقاطعة اسرائيل. لذلك, واستنادا إلى ما تقدم وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرارات التالية المتعلقة بادراج الباخرة والناقلتين على القائمة السوداء وذلك كما يلي: 1 ـ القرار رقم 1012/2002/ظ تاريخ 19/9/2002 العائد للباخرة: IRENEK والتي تحمل جنسية ST. VINCENT THE GRENADINES اسماؤها السابقة 01EX: GIANNIS M 94EX: WHITE BAY 92EX: OSCAR C 88EX: SAN VICENTE 86EX: MOUNT DATA 85EX: BESANG PAS 79 EX: SAN VICENTE 2 ـ القرار رقم 1021/2002/س تاريخ 19/9/2002 العائد للناقلة المالطية PANOREA اسماؤها السابقة: 02EX: PANAREA 96EX: AIRE 87EX: RIDER 87EX: PETROBULK RIDER 86 EX: PROMARA 85EX: WINGED DOLPHIN 80EX: LILAC 3 ـ القرار رقم 1042/2002/ظ تاريخ 25/9/2002 العائد للناقلة المالطية LANC اسماؤها السابقة: 97EX: PORT BLANC 84EX: FINNANGER على ان تنشر لائحة باسماء الباخرة والناقلتين في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للاصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المتعلق بالتصديق على ثلاثة قرارات ترمي إلى ادراج باخرة وناقلتين على القائمة السوداء على ان تنشر لائحة باسمائها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للاصول.