All legislation

قرار Decision No. 25 07/11/2002

ادارج باخرة IRENEK ذات الجنسية ST.VINCENT & THE GRENADINES والناقلة المالطية PANOREA والناقلة المالطية LANC على القائمة السوداء

Type
قرار · Decision
Number
25
Date
07/11/2002
Official Gazette
Issue 63, 21/11/2002, p. 7159-7161
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 25 تاريخ 07/11/2002
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

المستندات: ـ المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). ـ قرارات المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل رقم 1012/2002/ظ ورقم 1021/2002/س تاريخ 19/9/2002 ورقم 1042/2002/ظ تاريخ 25/9/2002. ـ كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 7328/أ.ت تاريخ 22/10/2002 ومرفقاته. قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندات المذكورة اعلاه, وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد ان المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل قد افادها بأن باخرة وناقلتين قد خالفت القانون والمبادئ العامة لمقاطعة اسرائيل. لذلك, واستنادا إلى ما تقدم وعملا بأحكام المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/4/1963 فإن الوزارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على التصديق على القرارات التالية المتعلقة بادراج الباخرة والناقلتين على القائمة السوداء وذلك كما يلي: 1 ـ القرار رقم 1012/2002/ظ تاريخ 19/9/2002 العائد للباخرة: IRENEK والتي تحمل جنسية ST. VINCENT THE GRENADINES اسماؤها السابقة 01­EX: GIANNIS M 94­EX: WHITE BAY 92­EX: OSCAR C 88­EX: SAN VICENTE 86­EX: MOUNT DATA 85­EX: BESANG PAS 79 EX: SAN VICENTE 2 ـ القرار رقم 1021/2002/س تاريخ 19/9/2002 العائد للناقلة المالطية PANOREA اسماؤها السابقة: 02­EX: PANAREA 96­EX: AIRE 87­EX: RIDER 87­EX: PETROBULK RIDER 86 EX: PROMARA 85­EX: WINGED DOLPHIN 80­EX: LILAC 3 ـ القرار رقم 1042/2002/ظ تاريخ 25/9/2002 العائد للناقلة المالطية LANC اسماؤها السابقة: 97­EX: PORT BLANC 84­EX: FINNANGER على ان تنشر لائحة باسماء الباخرة والناقلتين في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للاصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المتعلق بالتصديق على ثلاثة قرارات ترمي إلى ادراج باخرة وناقلتين على القائمة السوداء على ان تنشر لائحة باسمائها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف محلية وفقا للاصول.

بيروت، في 8/11/2002 أمين عام مجلس الوزراء سهيل بوجي