المادة 1
ان شركة السدير للتجارة العامة والمقاولات ـ طارق بدر سالم المطوع وشركاه (ش.ذ.م.م.) المسجلة بتاريخ 26/10/2001 تحت رقم 2185 (بالتسجيل) في سجل الشركات المساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات (فرع). قد صرحت بتاريخ 2/11/2002 بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 983/ت انه بعد الاتفاق على تعديل المادة التاسعة من عقد الدمج, فقد تم ايلاء إدارة الشركة إلى كل من طارق المطوع وضاري المطوع وراكان المطوع مجتمعين أو منفردين مع اعطائهم اوسع الصلاحيات لإدارة شؤون الشركة والتعامل مع الغير وعلى الاخص تعيين وتكليف ووقف وعزل مدراء وموظفين ومستشارين وابرام عقود واتفاقيات وصفقات تتعلق بمعاملات الشركة وتحقيق اغراضها. وذلك وفق ما ورد في افادة وزارة العدل ـ إدارة التسجيل العقاري والتوثيق ـ المؤرخة في 15/9/2002. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر.