المادة 1
(عدلت بموجب قرار 15 / 1999 )
1- الموافقة على ما اقترحته اللجنة الادارية والمالية
بقرارها رقم 43 تاريخ 23/10/1996 وذلك باعادة العمل بالفقرة 3 من المادة رقم 127 من نظام الجهاز الاداري لموظفي الاوقاف وحسم 2% (اثنان بالمائة) من رواتب الموظفين الاداريين والدينيين المثبتين اعتبارا من 1/1/1997 على ان تدخل في حساب تعويض الصرف من الخدمة.
- يطبق على الموظف الاداري او الديني المتعاقد
الذي يثابر على الدوام الرسمي ما يطبق على سائر الموظفين المثبتين من محسومات لحساب صندوق تعويض نهاية الخدمة
- لكي يستفيد الموظف المتعاقد من تعويض الصرف (اي المكافأة الواردة بالقرار رقم 33/94) يجب ان يكون مسددا المحسومات المذكورة في البند الاول عن جميع سنوات خدمته ويعود للدوائر الوقفية تحديد وقت وكيفية استيفاء هذه المبالغ
2- نقل نسبة 20% (عشرون بالمائة) في كل موازنة من موازنات الدوائر الوقفية من حساب تعويض الصرف من الخدمة الى حساب صندوق التسليف (سنويا) اعتبارا من 1/1/1997
من المبالغ التي تؤخذ من حساب تعويض الصرف من الخدمة
بناء على اقتراح المدير العام للاوقاف الاسلامية
في بيروت ورؤساء الدوائر الوقفية في الملحقات, وبموجب قرار من المجلس الاداري فقط.