المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بنا على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة جاج العقارية المؤرخ في 22/6/1973 والمعلن عنه بتاريخ 22/6/73 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 23/7/1973 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.