All legislation

قرار Decision No. 173 26/11/1959

قرار باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائياً في منطقة المحمودية

Type
قرار · Decision
Number
173
Date
26/11/1959
Official Gazette
Issue 64, 09/12/1959, p. 1220
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 173 تاريخ 26/11/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة المحمودية العقارية المؤرخ في 26/10/959 والمعلن عنه بتاريخ 26/10/1959 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الخامس والعشرين من شهر تشرين الثاني سنة 959 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة

صيدا 26/11/959