All legislation

قرار Decision No. 1 23/07/1971

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة معاصر بيت الدين قضاء الشوف

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
23/07/1971
Official Gazette
Issue 64, 12/08/1971, p. 1107
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 23/07/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة معاصر بيت الدين العقارية المؤرخ في 22/6/1971 والمعلن عنه بتاريخ 22 منه وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثالث والعشرين من شهر تموز سنة 1971 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة صدر عن بيروت في 23/7/1971