المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على الاحكام المواد 19 و 20 و 21 و 22 من القرار 186 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932. 20/6/1974. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة الغابون العقارية المؤرخ في 20/6/1974 والمعلن عنه بتاريخ وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين , والمجاورين والمعترضين, على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في 19/7/1974. يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.