All legislation

قرار Decision No. 1 02/08/1965

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة طورزيا - جبيل

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
02/08/1965
Official Gazette
Issue 65, 16/08/1965, p. 1098
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 02/08/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة طورزيا العقارية المؤرخ في 1/7/1965 المعلن عنه بتاريخ 1/7/1965 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 31/7/1965 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 2/8/1965 القاضي العقاري