المادة 1
ـ في التسجيل ـ إن شركة: أميانتيت العالمية القابضة المحدودة ش.ذ.م.م. ذات الجنسية: البحرينية والبالغ رأسمالها /2000000/د.أ. فقط مليوني دولار أميركي لا غير. والمتخذة مركزا رئيسيا لها في برج الدبلومات, بناية رقم 315 طريق 1705, بلوك رقم 317, المنطقة الدبلوماسية, المنامة, البحرين. تقدمت بتاريخ 16/11/2002 بتصريح عن رغبتها بإنشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, وأودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 16/11/2002 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني. وأودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 32617 تاريخ 30/11/2002 والمستند المتعلق بتعيين السيد نديم أنطوان بارود مديرا لها في لبنان. وإشعارا بذلك أعطي هذا العلم والخبر. إن موضوعها بشكل عام هو: شراء حصص في شركات, استثمار, إدارة شركات, دمج أو اندماج مع شركات قائمة. أما موضوعها في لبنان: فمكتب تمثيل فقط. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الأساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالأعمال التي يقوم بها مركز الشركة الأساسي وفقا لنظامها الأساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم بأعمال الاستثمار والأعمال المصرفية أعمال الضمان.