المادة 1
المستندات: المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/04/1963 تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل - كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 7877/أ.ت تاريخ 12/11/2002 ومرفقاته قرار المجلس: اطلع مجلس الوزراء على المستندين المذكورين أعلاه. وقد تبين منهما أن وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بأنه استنادا إلى كتابي المكتب الرئيسي لمقاطعة إسرائيل أن الشركة المالكة للناقلة CHRISTINE EBERHADT والتي تحمل جنسية ANTIGUA & BARBUDA أمنت الوثائق المطلوبة لرفع اسمها عن القائمة السوداء وبأن الباخرة القبرصية PEARL OF JEDDAH خالفت أحكام القانون والمبادىء العامة لمقاطعة إسرائيل. لذلك, فإن وزارة الاقتصاد والتجارة تعرض الموضوع على مجلس الوزراء مقترحة ما يلي: 1 ـ التصديق على القرار المتعلق برفع الناقلة المبين اسمها أدناه عن القائمة السوداء. ـ ناقلة الحاويات: CHRISTINE EBERHADT ـ والتي تحمل جنسية: ANTIGUA & BARBUDA 2 ـ التصديق على القرار المتعلق بإدراج الباخرة المذكورة أدناه على القائمة السوداء. ـ الباخرة القبرصية: PEARL OF JEDDAH EX: LEADERMAN EX; MOUNT PARNAS - 86 EX; JANE POEING - 79 EX; RUBY على أن تنشر لائحة باسمي كل من الناقلة والباخرة في الجريدة الرسمية وفي ثلاثة صحف محلية وفقا للأصول. بناء عليه, وبعد المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المتعلق بالتصديق على قراري رفع ناقلة عن القائمة السوداء وادراج باخرة على هذه القائمة.