المادة 1
لما كانت الحكومة الفرنسية اقدمت على تعديل سعر وحدتها النقدية بالنسبة للدولار الاميركي, يقتضي اعتبارا من 11 آب 1969 اعتماد السعر التالي بدلا من السعر المدرج على جدول المعادلات موضوع التعميم رقم 1973/ص 1 تاريخ 24 ايلول سنة 1968. البلد: فرنسا. الوحدة: فرنك. المعادلة بالدولار الاميركي: 180044,0 المقابل بالقروش اللبنانية: 45,55