المادة 1
رقم المحضر: 10 رقم القرار: 68 سنة: 2001 من محضر جلسة مجلس الوزراء المنعقدة في: مقره يوم: الخميس الواقع في: 18/01/2001 الموضوع: التصديق على القرارات المتعلقة بادراج اسماء سبع بواخر على اللائحة السوداء. المستندات:- المرسوم رقم 12562 تاريخ 19/04/1963 (تنظيم مكتب مقاطعة اسرائيل). - كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 10455/أ ت تاريخ 21/12/2000 ومرفقاته. قرار المجلس : اطلع المجلس على المستندات المذكورة اعلاه, وقد تبين منها ان وزارة الاقتصاد والتجارة تفيد بانه استنادا الى المكتب الرئيسي لمقاطعة اسرائيل, فان عدة بواخر قد امت احد موانىء اسرائيل مخالفة بذلك احكام القانون وإلمبادىء العامة لمقاطعة اسرائيل. لذلك, فان الوزارة تعرض الامر على مجلس الوزراء مقترحة الموافقة على تصديق القرارات المتعلقة بادراج اسماء البواخر الواردة اسماؤها ادناه على اللائحة السوداء - الباخرة القبرصية: الاسم الحالي: ARIEL الاسماء السابقة: EX: DOOYANG LEADER EX: JEWON EX: HOSHUN MARU الناقلة المالطية: AEGEAN-VII الاسم الحالي: EX: DRAGON SUPREME الاسماء السابقة EX: NAMJOO - الباخرة الروسية: الاسم الحالي: VOLGO - BALT-216 - الباخرة المالطية: الاسم الحالي: VICTORIA III الاسماء السابقة: EX: VOLGO- DON 165-96 - الباخرة الاوكرانية: الاسم الحالي: PERSEUS الاسماء السابقة: EX: MERSEY VOYAGER-98 EX: EVER SUCCESS-98 EX: ALEKSANDER POKAL CHUK-97 - الباخرة المالطية: الاسم الحالي: FIRAT الاسماء السابقة: EX: YOSHIUMI II-99 EX: NORTH FUTURE 95 EX: KOEKI MARU-94 EX: KOSHO MARU-85 - الباخرة الاوكرانية: الاسم الحالي: MARMARA 3 الاسماء السابقة: EX: KONSTANTIN ZASLONVON-94 بناء عليه, ولدى المداولة, قرر المجلس الموافقة على اقتراح وزارة الاقتصاد والتجارة المبين اعلاه.