المادة 1
ان شركة سنتيلابو غروب Synthelabo Groupe ذات الجنسية الفرنسية والبالغ راسمالها /195.957.000/ فرنك فقط مئة وخمسة وتسعون مليون وتسعماية وسبعة وخمسون الف فرنك والمتخذة مركزا رئيسيا لها Avenue Galilee 22 - 92350 Le plessis Robinson Nanterre - France تقدمت بتاريخ 11/1/1999 رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 11/1/1999 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 2129 تاريخ 23/1/1999 والمستند المتعلق بتعيين السيدة كارلا الحايك شمعه Mme Carla Hayek Chamaa ممثلا لها في لبنان واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر موضوعها في لبنان: مكتب علمي للقيام بجميع وسائل الابحاث في مجال المعالجة الانسانية والحيوانية وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية واعمال الضمان