المادة 1
قرر المجلس :
1- تعديل قراره رقم 321/98 الخاص بتحديد شروط عهدة الاخوة والاخوات وفقا للملاحظات التي ابديت في الجلسة بحيث يصبح على الشكل التالي:
1- تحديد شروط عهدة الاخوة والاخوات كما يلي:
اولا: بالنسبة للاخ:
يكون الاخ على عهدة الاخ المنتسب او الاخت المنتسبة الى التعاونية في احدى الحالات التالية:
- اذا كان قاصرا (دون 18 سنة).
- اذا كان متخلفا عقليا .
- اذا كان عاجزا عن العمل بصورة دائمة واذا توفرت للاشخاص المعددين اعلاه الشروط التالية مجتمعة:
أ- اذا كان لا يملك اموالا ثابتة او منقولة تسمح باعالته .
ب- اذا كان الوالدان عاجزين وليس لهما او لاحدهما اموال ثابتة او منقولة تسمح لهما باعالة نفسيهما واعالة ولدهما هذا او اذا كانا متوفيين .
ج- اذا لم يكن للاخ المنتسب او الاخت المنتسبة اخوة او اخوات عازبات راشدين وقادرين على المساهمة باعالة الاخ القاصر او العاجز او المتخلف عقليا.
د- اذا لم يكن مشمولا برعاية طبية او اجتماعية من اي جهة كانت.
ثانيا: بالنسبة للاخت:
تكون الاخت على عهدة الاخ او الاخت المنتسب او المنتسبة الى التعاونية في احدى الحالات التالية:
- اذا كانت قاصرة (دون 18 سنة).
- اذا كانت متخلفة عقليا.
- اذا كانت عاجزة عن العمل بصورة دائمة.
- اذا كانت مطلقة او ارملة وليس لها اولاد قادرون على اعالتها.
- او كانت عزباء.
وتطبق بالنسبة للاخت باقي الشروط المذكورة انفا بالنسبة للاخ اذا توافرت شروط العهدة .
يستفيد الموظف المنتسب عن اخيه او اخته وفقا للنسب المحددة في المادة العاشرة من نظام المنافع والخدمات .
يقدم المنتسب المستندات التي تثبت توفر الشروط المطلوبة يبت مجلس الادارة في كل حالة غير واردة اعلاه.
2- تسيير الطلبات التي صدر بشانها قرارات خاصة بموضوع عهدة الاخوة والاخوات على ان تطبق الشروط الجديدة لهذه العهدة على كل طلب يقدم بعد تاريخ نفاذ هذه الشروط والطلب الى الادارة نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
3- ايداع هذا القرار سلطة الوصاية والتمني عليها الموافقة عليه واعتبر المجلس هذا القرار مصدقا بتاريخ انعقاد الجلسة.