All legislation

مرسوم Decree No. 6821 05/02/1952

تصحيح للمرسوم رقم 6821 تاريخ 4-12-1951 يتعلق بتقسيم التوتر المسموح باستعماله في نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية

Type
مرسوم · Decree
Number
6821
Date
05/02/1952
Official Gazette
Issue 7, 13/02/1952, p. 132
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 6821 تاريخ 05/02/1952
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بدلا من: الصنف الثاني: التوتر العالي لتوزيع القوى ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يشمل هذا الصنف توتر/5500/او6600, 11000, 22000 ,او25000 يقرأ: الصنف الثاني: التوتر العالي لتوزيع القوى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يشمل هذا الصنف توتر/5500/او6600, 11000, 15000, 22000, 25000 الباقي دون تعديل.

بيروت في 5 شباط سنة 1952 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة الامضاء: فيليب نجيب بولس