All legislation

مختلف Miscellaneous 20/01/1962

تصحيح خطأ مادي في النظام العام لمستخدمي مصلحة مياه صيدا المنشورة في العدد 55 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 27-12-1961

Type
مختلف · Miscellaneous
Date
20/01/1962
Official Gazette
Issue 7, 14/02/1962, p. 277-278
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مختلف تاريخ 20/01/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

في النظام العام لمستخدمي مصلحة مياه صيدا المنشور في العدد /55/ من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 27/12/1961. المادة الفقرة الخطـأ الصواب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 10 2 ج معاون امين صندوق ج معاون امين صندوق جابي 10 2 ج هـ 10 2 ب محاسب شهادة التجارة ب محاسب 1) شهادة التجارة 14 1 ان ينشر .... خطيا ان ينشر ... خطبا (باء) 14 3 ان يحرض او يحرض 20 المولجين بصورة دائمة الاستثمار المولجين بصورة دائمة بالاستثمار 25 3 اذا كان ذكر اذا كان ذكرا 36 1 يمنح تمنح 42 5 المستخدم موضوع المستخدم الموضوع 52 5 بالاستناد بالاستناد ملاحظات وان تلغى قبل 2) عبارة الشهادة والشرور لانها وردت في النظام باعتبار ان 2) جاءت في اول الصفحة

صيدا في 20/1/1962