All legislation

مرسوم Decree No. 6102 08/02/1961

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مياه نبعين

Type
مرسوم · Decree
Number
6102
Date
08/02/1961
Official Gazette
Issue 7, 15/02/1961, p. 212-213
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 6102 تاريخ 08/02/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 6102 الصادر بتاريخ 8 شباط سنة 1961 تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية على مياه كل من: اولا - القسم الواحد من اصل الثلاثة لمياه نبع انطلياس والعائدة لتشغيل الطاحونتين الخاصتين بكل من آل جبور والرهبانية المارونية الانطونية من منطقة انطلياس العقارية (محافظة جبل لبنان). ثانيا- نبع السلطنة من منطقة انطلياس العقارية (محافظة جبل لبنان). تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد تجري عمليات التحديد وفقا لاحكام القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران 1925