المادة 1
ان شركة: ETDE ذات الجنسية الفرنسية, والبالغ رأسمالها /78,637,200/ فرنك فرنسي فقط ثمانية وسبعون مليون وستماية وسبعة وثلاثون الف ومايتا فرنك فرنسيا لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها Avenue 1 Eugene Freyssinet-guyancourt 68062 Saint Quentin En Yvelines R.C.S Versailles B-775664873 تقدمت بتاريخ 09/12/1995 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 09/12/1995 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 1136 تاريخ 24/01/1996 والمستند المتعلق بتعيين السيد ميشال ليسكلان M. Michel Lesquelen ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: دراسة وتنفيذ المشاريع المختصة بكافة الشبكات من كهرباء وماء وغاز وهاتف والمعلوماتية المتحدة بالتواصل عن بعد, وراديو. وعلى الشركات ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.