All legislation

قرار Decision No. 992 03/02/1996

انشاء فرع لشركة ماليزيان ايرلاين سيستم برهاد الماليزية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
992
Date
03/02/1996
Official Gazette
Issue 7, 15/02/1996, p. 251/252
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 992 تاريخ 03/02/1996
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة: ماليزيان ايرلاين سيستم برهاد Malaysian Airline System Berhad ذات الجنسية الماليزية. والبالغ رأسمالها /500,000,000,1/ دولار ماليزي فقط خمسة آلاف مليون وواحد دولار ماليزي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها rd33 floor, Bangunan MAS, Jalan sultan Ismail 50250 kuala lumpur Malaysia تقدمت بتاريخ 02/01/1996 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 02/01/1996 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 1848 تاريخ 31/01/1996 والمستند المتعلق بتعيين السيد حلمي بن داوود Mr. Helmi Bin Daud مديرا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: تسويق النقل الجوي والخدمات التابعة له. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 3 شباط 1996 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين