All legislation

قرار Decision No. 996 03/02/1996

انشاء فرع لشركة كريستياني اند نيلسن البريطانية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
996
Date
03/02/1996
Official Gazette
Issue 7, 15/02/1996, p. 253
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 996 تاريخ 03/02/1996
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة: كريستياني اند نيلسن Christiani & Nielsen Limited ذات الجنسية البريطانية. والبالغ رأسمالها /7,00,000/ جنيه استرليني فقط سبعة ملايين جنيه استرليني لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها Victoria 72 st. County of London U.K تقدمت بتاريخ 06/12/1996 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 06/12/1996 كامل المستندات المتعلقة بأنظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 1389 تاريخ 26/01/1996 والمستند المتعلق بتعيين السيد جون ماك غيتريك Mr. Jhon Mc Getrick ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: اعمال بناء وتعهدات هندسية وتجارة عامة. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 3 شباط 1996 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين