All legislation

قرار Decision No. 993 03/02/1996

انشاء مكتب تمثيل لشركة بريطانية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
993
Date
03/02/1996
Official Gazette
Issue 7, 15/02/1996, p. 252
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 993 تاريخ 03/02/1996
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة: Smithkline Beecham marketing and Technical Services Ltd ذات الجنسية البريطانية, والبالغ رأسمالها /10,000/ جنيه استرليني فقط عشرة الاف جنيه استرليني لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها Four New Horizons, court Harlequin Avenue Brentford, Middlesex, Tw8, 9 , E p تقدمت بتاريخ 08/01/1996 بتصريح عن رغبتها بانشاء مكتب تمثيل لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 08/01/1996 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 1755 تاريخ 30/01/1996 والمستند المتعلق بتعيين السيدة فيرا كنعان Mr. Vera kanaan ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: شراء وتأسيس مكاتب ووكالات ذات طبيعة تسويقية وتأسيس مختبرات واعمال تجارية, التقدم بطلب للحصول على براءات اختراع, اقتراض واقراض الاموال, اكتتاب بالاسهم, دعم ومساهمة الجمعيات الخيرية. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم مكتب التمثيل في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم بأعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 3 شباط 1996 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين