All legislation

مرسوم Decree No. 4073 10/02/1954

تأليف لجنة لتحديد كمية المياه العائدة لكل من المنتفعين من مياه عين الجوزة (البقاع)

Type
مرسوم · Decree
Number
4073
Date
10/02/1954
Official Gazette
Issue 7, 17/02/1954, p. 100
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 4073 تاريخ 10/02/1954
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم رقم 4073 الصادر بتاريخ 10 شباط سنة 1954, تؤلف لجنة من السادة: قائمقام البقاع الغربي, رئيسا محاسب قضاء البقاع الغربي, عضوا مندوبا عن وزارة المالية المهندس رئيس منطقة البقاع في المصلحة المائية, عضوا مندوبا عن وزارة الاشغال العامة. المهندس الزراعي في البقاع, عضوا مندوبا عن وزارة الزراعة. رئيس بلدية جب جنين عضوا رئيس بلدية كامد اللوز " مختار قرية تل زنوب " مختار قرية السلطان يعقوب التحتا " السيد سيريل بسترس ملاك في كفريا الشيخ يوسف القادري " " " الدكتور ناجي الخطيب ملاك في جب جنين مهمتها: اولا- تحديد كمية المياه العائدة لكل من المنتفعين من مياه عين الجوزة المجرورة الى جب جنين وضواحيها ثانيا- تعيين مقدار العائدات السنوية عن استعمال هذه المياه. - تجتمع هذه اللجنة بدعوة من رئيسها.