المادة 1
-في التسجيل- أن شركة Compagnie Paris Angers Lacq Pour L'Exportation copalex S.A ذات الجنسية: الفرنسية والبالغ رأسمالها /2,000,000/ فرنك فرنسي فقط مليوني فرنك فرنسي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها في: 118-130 Rue Jean Jaures 75019 Paris تقدمت بتاريخ 20/12/2002 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات), بتاريخ 20/12/2002 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة أيضا إيصال الخزينة رقم 1170 تاريخ 14/1/2003 والمستند المتعلق بتعيين السيد لويس مارسيل موران مديرا لفرعها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر, موضوعها في لبنان: أن موضوعها بشكل عام هو: استثمار مؤسسة عامة لاشغال البناء والاعمال الفنية والهندسية المدنية والاشغال العامة, وتنفيذ مهمات هندسية ودعم تقني أو تأهيل مهني. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم باعمال الاستثمار والاعمال المصرفية وأعمال الضمان.