المادة 1
-في التسجيل- أن شركة فال السعودية المحدودة ذات الجنسية: السعودية والبالغ رأسمالها /10.000.000/ ريال سعودي فقط عشرة ملايين ريال سعودي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها ص.ب: 4900 الرياض 11412, تقدمت بتاريخ 8/1/2003 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 8/1/2003 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة أيضا ايصال الخزينة رقم 977 تاريخ 11/1/2003 والمستند المتعلق بتعيين السيد وليد فؤاد سليمان مديرا لفرعها في لبنان, واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر, موضوعها في لبنان: أن موضوعها بشكل عام هو: القيام بجميع اعمال المقاولات والانشاءات اما موضوعها في لبنان فهو اعمال تصميم وبناء وتجهيز وتشغيل محطات الفحص الفني للمركبات الآلية في لبنان. وعلى الشركة أن تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي. ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط أن لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية وأعمال الضمان.