The whole text

قرار رقم 1 تاريخ 28/08/1968 In force

المادة 1

المادة 1

الموضوع: تنظيم تصدير ثمار التفاح اللبناني من انتاج موسم 1968 الى بعض الاسواق الخارجية في موسم التصدير الواقع خلال سنتي 68/1969. المستندات: - المرسوم الاشتراعي رقم 48 تاريخ 5/8/1967 , (المادة السادسة). - قرار مجلس الوزراء المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 آب 1968, - قرار مجلس شورى الدولة رقم 77 تاريخ 27/8/1968. قرار المجلس: اطلع المجلس على المستندات المذكورة اعلاه, ولدى المداولة, قرر الموافقة على مشروع القرار التنظيمي المرفق والمتعلق بتنظيم تصدير ثمار التفاح اللبناني من انتاج موسم سنة 1968 الى بعض الاسواق الخارجية في موسم التصدير خلال سنتي 1968-1969. ان مجلس الوزراء بناء على المرسوم رقم 9431 تاريخ 8 شباط سنة 1968 المتعلق بتعيين رئيس مجلس الوزراء بناء على المراسيم رقم 9432 تاريخ 8 شباط 1968 ورقم 9737 تاريخ 11/4/968 ورقم 10309 تاريخ 19/6/1968 , ورقم 10464 تاريخ 5/7/1968 المتعلقة بتشكيل الوزارة, بناء على المرسوم التنظيمي رقم 2870 تاريخ 16/12/1959 (خاصة المادة 7-البند ب -الفقرة الرابعة), بناء على المادة السادسة (الفقرة الثانية) من المرسوم الاشتراعي رقم 48 تاريخ 5 آب سنة 1967 , بناء على اقتراح وزير الزراعة, وبعد استشارة مجلس شورى الدولة, بقراره رقم 77 تاريخ 27/8/1968 يقرر ما يأتي: مادة 1: تحدد بموجب احكام هذا القرار شروط تصدير التفاح اللبناني من انتاج موسم سنة 1968 الى اسواق البلاد الآتية: المملكة الاردنية الهاشمية-الجمهورية العراقية-المملكة العربية السعودية-الجمهورية العربية السورية-الجمهورية العربية المتحدة-جمهورية السودان-المملكة الليبية-دولة الكويت -امارات الخليج العربي. مادة 2: يحدد مكتب الفاكهة اللبنانية, بقرار من مجلس ادارته يتخذ في مهلة اسبوعين من تاريخ ابلاغه هذا القرار, الكميات القصوى لثمار التفاح التي يسمح بتصديرها الى كل بلد من البلاد المذكورة في المادة السابقة. مادة 3: على الراغب في الاستفادة من الكميات التي يحدد مكتب الفاكهة تصديرها الى البلاد المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار, ان يقدم الى المكتب طلبا خطيا قبل عشرين يوما من بدء الشهر المراد التصدير خلاله, يبين فيه: 1- الكمية المراد تصديرها الى كل بلد من البلاد المعنية. 2- اوقات التصدير خلال الشهر او الاشهر التي يطلب التصدير فيها (تحدد هذه الاوقات لكل عشرة ايام من الشهر). 3- محل اقامته المختار. ويجب ان يضم الى الطلب: - كفالة قدرها 10 قروش لبنانية عن كل صندوق من الكمية التي يطلب الموافقة على تصديرها. تكون هذه الكفالة نقدية تدفع الى صندوق مكتب الفاكهة لقاء ايصال يربط بالطلب, او مصرفية محررة باسم مكتب الفاكهة اللبنانية وصادرة عن مصرف مقبول من الحكومة وصالحة للعمل بها لمدة تنتهي بانقضاء ثلاثة اشهر تلي الشهر الذي يطلب حصول التصدير فيه. - تعهد بالتقيد بأحكام المادة السابعة من هذا القرار وبالتدابير التي تتخذ سندا لهذه الاحكام. مادة 4: تعين لجنة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الزراعة, تتولى درس طلبات التصدير والبت بها وتحديد الكميات التي يرخص بتصديرها لكل طالب , واوقات تصدير هذه الكميات , وذلك بحدود قرار مكتب الفاكهة المنصوص عنه في المادة الثانية من هذا القرار. تحدد تعويضات هذه اللجنة عند الاقتضاء, في مرسوم تعيينها. على اللجنة ان تبت بالطلب , فيما يعود للشهر المراد التصدير فيه قبل بدء هذا الشهر بعشرة ايام. تعلق اللجنة على باب مكتب الفاكهة, بيانا شهريا بالكميات التي سمح الى كل طالب بتصديرها الى كل من البلاد المذكورة في المادة الاولى, وترسل الى طالب التصدير اشعارا بالبريد المضمون فور اتخاذ قرارها, يتضمن خلاصة القرار. اذا لم تبت اللجنة في الطلب بالموعد المحدد عن الشهر المختص, اعتبر هذا الطلب مقبولا حكما فيما يعود لهذا الشهر, ويشترط لتطبيق احكام هذه الفقرة ان يكون الطلب مقدما بالمهلة والشروط المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا القرار. تدون اللجنة مداولاتها وقراراتها في سجل خاص يوقع عليه الاعضاء الحاضرون. تتخذ قرارات اللجنة بأكثرية اعضائها المطلقة. مادة 5: مع مراعاة احكام المادة السادسة التالية, تعطي اللجنة افضلية لطلبات تصدير الكميات المذكورة ادناه, بحسب ترتيب الافضليات الآتية: 1- الكميات التي يثبت شراؤها من المنتجين وايداعها البرادات بأسماء طالبي التصدير قبل 15 ايلول سنة 1968, ويقدم بشأنها طلبات تصدير قبل التاريخ المذكور. 2- كميات النخبين الممتاز والاول حسب مواصفات هذه الانخاب المحددة في نظام تصدير التفاح اللبناني الى البلاد العربية الصادرة عن مكتب الفاكهة بتاريخ 25/2/1965. 3- الكميات الجاري بشأنها عقود بيع قطعي مع الخارج, وفتح لها اعتمادات مستندية في المصارف. 4- الكميات المشتراة من المنتجين والمودعة في البرادات بأسماء طالبي التصدير الذين سبق لهم خلال مواسم التصدير الثلاث الماضية تصدير التفاح اللبناني بأسمائهم الى الخارج. 5- الكميات العائدة للجمعيات التعاونية الزراعية القائمة وفقا للقانون. 6- الكميات المودعة في البرادات بأسماء طالبي التصدير او موكليهم. للجنة صلاحية مطلقة في تقدير صحة المستندات المقدمة اثباتا لدرجة الافضلية. عند التساوي في درجة الافضلية, وزيادة الكميات المطلوب تصديرها في وقت واحد الى بلد معين, على الكميات المحدد تصديرها الى هذا البلد وفي هذا الوقت, توزع اللجنة هذه الكميات بين طالبي التصدير المعنيين بنسبة المعدل الوسطي للصادرات الحاصلة باسم كل منهم الى البلد المذكور في مدى مواسم التصدير الثلاث الماضية. في حال عدم تغطية الطلبات المقبولة كامل الكميات المحدد تصديرها الى البلد معين في شهر ما, وكذلك في حال النكول عن التصدير كليا او جزئيا, يعود للجنة ان ترخص بالتصدير سدا للنقص وفقا لمقتضيات الحال, دون التقيد بالافضليات الواردة اعلاه, وكذلك بالشروط المنصوص عنها في المادة الثالثة من هذا القرار. مادة 6: يرخص بتصدير كميات التفاح التي يستلمها مكتب الفاكهة اللبنانية بواسطة اللجنة المنصوص عنها في المادة الرابعة اعلاه من المنتجين وفقا للنظام الخاص بالاستلام, الى اي بلد من البلاد المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار وفي اي وقت , وذلك بنسبة لا تجاوز 25% من الكمية الاجمالية المحدد تصديرها الى هذا البلد في الوقت المذكور. في ما عدا احكام الفقرة السابقة, تستثنى هذه الكميات من سائر شروط التصدير المنصوص عنها في هذا القرار. مادة 7: اذا نكل الراغب في التصدير عن تصدير كل او قسم من كميات التفاح التي رخص له بتصديرها الى بلد من البلاد المذكورة في المادة الاولى في الوقت المعين لهذا التصدير, يحق لمجلس ادارة مكتب الفاكهة ان يتخذ حكما احد التدبيرين الاتيين او التدبيرين معا, وذلك دون حاجة لاي انذار. 1- الزام طالب التصدير الناكل بأن يدفع الى صندوق مكتب الفاكهة مبلغ حده الاقصى ليرة لبنانية واحدة عن كل صندوق لم يصدر بالشروط المرخص بها, واقتطاع هذا المبلغ من قيمة الكفالات التي قدمها صاحب العلاقة وادخاله نهائيا في صندوق المكتب. في حال عدم كفاية الكفالات لتغطية المبالغ الملزم بدفعها, يلاحق صاحب العلاقة عن المبالغ الباقية بالتنفيذ على امواله المنقولة وغير المنقولة. يخصص مكتب الفاكهة المبالغ المستوفاة وفقا لاحكام هذا البند, لتسهيل تصريف التفاح بما في ذلك اعطاء المساعدات النقدية. 2- الغاء كل او قسم من رخص التصدير المعطاة لصاحب العلاقة, واخراج الكميات التي يطلب تصديرها من درجات الافضلية. مادة 8: يمكن بقرار يتخذه مجلس ادارة مكتب الفاكهة عند الاقتضاء: 1- تعديل القرار المنصوص عنه في المادة الثانية والمتعلق بتحديد الكميات القصوى لثمار التفاح التي يسمح بتصديرها الى كل بلد من البلاد المذكورة في المادة الاولى. 2- استثناء بلد او اكثر من البلاد المذكورة في المادة الاولى من كل او بعض احكام هذا القرار لموسم التصدير بكامله او بقسم منه, على ان يقترن قرار مجلس الادارة لهذه الجهة بموافقة مجلس الوزراء. يرفع القرار دون ابطاء الى وزير الزراعة الذي يحيله في الحال الى رئاسة مجلس الوزراء, ويعتبر مصدقا حكما اذا لم يبت به مجلس الوزراء بخلال عشرة ايام من تاريخ تسجيله في قلم رئاسة مجلس الوزراء. مادة 9: يلاحق من يصدر خلافا لاحكام هذا القرار وفقا لاحكام المادة 20 من المرسوم الاشتراعي رقم 41 تاريخ 25/3/1959. مادة 10: تستثنى الكميات التي تصدر الى البلاد المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار, من احكام قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 12/2/1968 المتعلق بتحديد شروط تصدير التفاح الى اسواق البلدان ذات الاقتصاد المؤمم او الموجه. مادة 11: تحدد دقائق تطبيق هذا القرار بقرارات تصدر عن مجلس ادارة مكتب الفاكهة وتصدق من وزير الزراعة. مادة 12: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة الامين العام لمجلس الوزراء

المادة 1 من قرار رقم 1 تاريخ 28/08/1968 https://lebaneselegislation.com/law/256099/article/1/