المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل. ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام أعمال التحديد والتحرير في منطقة حداثا العقارية المؤرخ في 12 تموز 1967 والمعلن عنه بتاريخ 12 تموز 1967. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الثاني عشر من شهر آب 1967. يقرر اختتام أعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.