The whole text

بلاغ رقم 6047 تاريخ 11/09/1965 In force

المادة 1

المادة 1

لاحظت وزارة الزراعة ان العديد من الاشخاص الذين يستوردون الاغراس والشتول والبذور على اختلاف انواعها لا يتقيدون بمضمون المادة الثانية من قانون الحجر الزراعي الصادر بتاريخ 10 حزيران سنة 1948 وذلك لجهة وجوب الاستحصال قبل الاستيراد على ترخيص سابق من وزارة الزراعة ولما كانت الشهادة الصحية الزراعية التي ترافق البضاعة المستوردة لا تكفي للسماح بدخول هذه البضاعة الى الاراضي اللبنانية باعتبار ان دائرة وقاية النبات قد تضطر الى رفض التأشير على دخول البضاعة اذا ما تبين لها ان هذه الاخيرة هي منتجة في منطقة موبؤة باحد الامراض الخطرة التي لا ينفع فيها العلاج وكي لا يتعرض المستوردون الى رفض بضاعتهم اذا كانوا قد استوردوها- بدون ترخيص مسبق خلافا لاحكام قانون الحجر الزراعي, فان وزارة الزراعة تلفت - نظر هؤلاء الى عدم التعاقد مع الخارج لاستيراد البذور والشتول والاغراس ما لم- يكونوا قد استحصلوا على الاجازة المسبقة المشار اليها سابقا. ولكي تتمكن دائرة وقاية النبات المختصة من النظر في طلبات الاستيراد يشترط في تقديم هذه الطلبات ان تكون مرفقة بالمستندات التالية: اولا- النشرة الفنية التي تصدرها المؤسسة المنتجة وتبين فيها مختلف المواصفات الخاصة بالبذار او الاغراس التي تنتجها. ثانيا: افادة مصدقة وفقا للاصول صادرة عن وزارة الزراعة في بلد المنشأ او عن اية سلطة اخرى رسمية ومختصة تثبت ان المؤسسة المذكورة مرخص لها بانتاج البذار او الشتول او الاغراس . وان وزارة الزراعة اذ ترجو جميع مستوردي البذور والشتول والاغراس , التقيد بمضمون هذا البلاغ تأمل ان لا تضطر الى منع دخول مثل هذه المواد الزراعية ضمن الاراضي اللبنانية في حال عدم الاستحصال على الاجازة المسبقة المشار اليها سابقا والتي يفرضها قانون الحجز الزراعي.

المادة 1 من بلاغ رقم 6047 تاريخ 11/09/1965 https://lebaneselegislation.com/law/256108/article/1/