All legislation

قرار Decision No. 1 30/08/1974

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة مزرعة الشوف - قضاء الشوف

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
30/08/1974
Official Gazette
Issue 74, 16/09/1974, p. 1267-1268
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 30/08/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على الاحكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932. وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة مزرعة الشوف العقارية المؤرخ في 1/8/1974 والمعلن عنه تاريخ 1/8/1974 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 30/8/1974 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 30 اب 1974 القاضي العقاري