All legislation

قرار Decision 10/09/1964

تصحيح القرار رقم 527-1 الصادر بتاريخ 9-9-1964 والمتعلق بمستندات رد فروق اسعار مبيع الغاز اويل للمزارعين

Type
قرار · Decision
Date
10/09/1964
Official Gazette
Issue 75, 17/09/1964, p. 2630
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 10/09/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تصحح المادة الثانية من القرار المذكور اعلاه وتقرأ كما يلي: "تصرف رديات المازوت المستحقة لاصحاب المزارع اعتبارا من تاريخ بدء الاستثمار القانوني" بدلا من: "تصرف رديات المازوت المستحقة لاصحاب المزارع اعتبارا من تاريخ بدء الاستثمار". والباقي بدون تعديل.

بيروت في 10 ايلول سنة 1964 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: يوسف نجار