المادة 1
تصحح المادة الثانية من القرار المذكور اعلاه وتقرأ كما يلي: "تصرف رديات المازوت المستحقة لاصحاب المزارع اعتبارا من تاريخ بدء الاستثمار القانوني" بدلا من: "تصرف رديات المازوت المستحقة لاصحاب المزارع اعتبارا من تاريخ بدء الاستثمار". والباقي بدون تعديل.