المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة جبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و 20 و 21 و 22 من القرار 186 المؤرخ في 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة عين الخروبة العقارية المؤرخ في 30/7/1964 والمعلن عنه بتاريخ 30/7/964 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعرضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 31/8/1964 يقرر اختتام اعمال التحديد والنحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.