All legislation

قرار Decision No. 1 29/05/1973

اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة عين قانا

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
29/05/1973
Official Gazette
Issue 76, 20/09/1973, p. 828
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 29/05/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب بناء على أحكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار رقم 186 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1972 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة عين قانا العقارية المؤرخ في 17 نيسان 1973 والمعلن عنه بتاريخ 17 نيسان سنة 1973 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 17 ايار 1973 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن صيدا في 29 ايار 1973 القاضي العقاري