المادة 1
ان القاضي العقاري لمنطقة الجنوب بناء على أحكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار رقم 186 المؤرخ في 15 آذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر تاريخ 20 نيسان سنة 1972 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة عين قانا العقارية المؤرخ في 17 نيسان 1973 والمعلن عنه بتاريخ 17 نيسان سنة 1973 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين, والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم 17 ايار 1973 يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.