All legislation

قرار Decision 05/09/1963

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة البيره - قضاء راشيا

Type
قرار · Decision
Date
05/09/1963
Official Gazette
Issue 76, 23/09/1963, p. 4218
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار تاريخ 05/09/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة البقاع بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 المؤرخ في 15 ايار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1963 . وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير في منطقة البيرة العقارية المؤرخ في 31 تموز سنة 1963 والمعلن عنه بتاريخ اول اب سنة 1963 وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين والمجاورين, والمعترضين على العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الاول من شهر ايلول سنة 1963 . يقرر اختتام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن زحله في 5 ايلول سنة 1963 القاضي العقاري