All legislation

قرار Decision No. 2 30/04/1970

قرار بشأن شهادات المركز العالي لاعداد الخبراء

Type
قرار · Decision
Number
2
Date
30/04/1970
Official Gazette
Issue 77, 27/09/1971, p. 1297
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 2 تاريخ 30/04/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

5- قرار بشأن شهادات المركز العالي لاعداد الخبراء رقم الجلسة: 12/70 رقم وتاريخ القرار: رقم 2/70 تاريخ 22/4/1970 تاريخ وتصديق معالي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة: 30/4/1970 1- تعتبر معادلة البكالوريا الفنية- القسم الثاني- فرع العلوم التجارية مجموعة الشهادات التالية الممنوحة من المركز العالي لاعداد الخبراء في المحاسبة حتى نهاية 1969 ا- شهادة الامتحان الاعدادي Examen Probatoire ب - شهادة علوم المحاسبة ج- شهادة العلوم الاقتصادية او شهادة العلوم القانونية 2- يشترط للافادة من هذه المعادلة: ا- ان تكون هذه الشهادات ممنوحة قبل نهاية عام 1969 ب - ان لا تخول هذه المعادلة حاملها سوى متابعة الدراسة الجامعية التجارية ج- ان يثبت الطالب حصوله على شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها رسميا بتاريخ سابق لالتحاقه بالصف المؤدي للامتحان الاعدادي او ان يثبت الطالب انهاءه بنجاح دراسة منهج الصف الثاني ثانوي ونجاحه في امتحان للتأهيل يكون قد اجراه المركز العالي لاعداد الخبراء قبل مباشرة الطالب دراسته في السنة الاعدادية بناء على افادة انهاء الصف الثاني ثانوي المذكور اعلاه.