المادة 1
2- قرار بشأن الاجازات في علم النفس او التربية او علم الاجتماع المعطاة من الجامعات الفرنسية. الجلسة: رقم 22/70 رقم وتاريخ القرار: رقم 25 تاريخ 22/10/1970 تاريخ تصديق معالي وزير التربية الوطنية: 6/11/1970 تعتبر الاجازات في علم النفس او التربية او علم الاجتماع المعطاة من الجامعات الفرنسية المبينة على البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها رسميا معادلة للاجازات التعليمية اللبنانية في الفروع المذكورة اعلاه.