المادة 1
4- قرار بشأن الليسانس في العلوم التجارية من جامعة الروح القدس رقم الجلسة: 12/70 رقم تاريخ القرار: رقم 1 تاريخ 23/4/190 تاريخ تصديق معالي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة: 30/4/1970 نص القرار: 1- تعتبر الاجازة في العلوم التجارية الممنوحة من جامعة الروح القدس اجازة جامعية معترف بها, بشرط ان تكون الدراسة المؤدية لهذه الاجازة مسبوقة بالبكالوريا اللبنانيةالقسم الثاني وما- يعادلها- او بالبكالوريا الفنية القسم الثاني- اختصاص العلوم التجارية او ما يعادلها. 2- مع مراعاة احكام النصوص الموضوعة من قبل مجلس الخدمة المدنية, تعتبر الاجازة في العلوم التجارية الممنوحة من جامعة الروح القدس معادلة للاجازة في العلوم السياسية او في العلوم الاقتصادية او في الحقوق المفروضة للترشيح لوظائف الفئة الثالثة في الملاكات الرسمية