All legislation

قرار Decision No. 1 29/07/1970

قرار بشأن شهادات الليسانس التعليمية المعطاة من الجامعات الفرنسية

Type
قرار · Decision
Number
1
Date
29/07/1970
Official Gazette
Issue 77, 27/09/1971, p. 1297
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1 تاريخ 29/07/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

6- قرار بشأن شهادات الليسانس التعليمية المعطاة من الجامعات الفرنسية رقم الجسلة: 17/70 رقم وتاريخ القرار: 1 تاريخ 23/7/1970 تاريخ تصديق معالي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة: 29/7/1970 1- تعتبر معادلة للاجازة التعليمية اللبنانية, شهادات الليسانس التعليمية في الاداب المعطاة من الجامعات الفرنسية, او من معهد الاداب الشرقية في بيروت حسب النظام الفرنسي الجديد بشرط ان يكون التسجيل في سبيل دراسة هذه الشهادات مسبوقا بالبكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها رسميا وان يكون الطالب قد انجز دراسة جامعية فعلية مدتها ثلاث سنوات على الاقل تشمل المنهج التعليمي الاساسي المؤدي لليسانس موضوع المعادلة 2- لا يؤخذ بعين الاعتبار اي تعادل آخر على المستوى الجامعي يكون الطالب قد افاد منه في سبيل الحصول على الليسانس وفي هذه الحال تعتبر الليسانس التي يحملها الطالب اجازة جامعية لبنانية.