All legislation

قرار Decision No. 7 05/02/1970

قرار اتخذته لجنة المعادلات في وزارة التربية الوطنية خلال عام 1970 بشأن شهادة محاسب مهني من مدرسة بيجيه

Type
قرار · Decision
Number
7
Date
05/02/1970
Official Gazette
Issue 77, 27/09/1971, p. 1295
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 7 تاريخ 05/02/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

1- قرار بشأن شهادة محاسب مهني من مدرسة بيجيه. رقم الجلسة: 4/70 رقم وتاريخ القرار: رقم 7 تاريخ 29/1/1970 تاريخ تصديق معالي وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة: 5/2/1970 نص القرار: "تعتبر شهادة محاسب مهني الممنوحة من مدرسة بيجيه للعلوم التجارية في بيروت حتى نهاية عام 1969 والتي انجزت دراستها خلال سنتين نهاريتين كاملتين على الاقل, معاملة للبكالوريا الفنية- القسم الثاني- فرع العلوم التجارية- شرط ان تكون الدراسة المؤدية لها مسبوقة بالشهادة الابتدائية العالية اللبنانية او ما يعادلها رسميا او بافادة مدرسية مصدقة حسب الاصول تثبت انهاء الصف الاول ثانوي على الاقل.